السيد أحمد الموسوي الروضاتي

675

إجماعات فقهاء الإمامية

ذلك . وأيضا فلا خلاف أنه يجوز عتقها ، فلو كان زال الملك عنها لما كان ذلك . . . * المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 425 ، 426 : المسألة 2 : كتاب أمهات الأولاد : إذا استولد الذمي أمة ، ثم أسلمت ، لم تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها ، وتكون عند امرأة مسلمة ، تتولى القيام بحالها ، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، فإذا مات الولد قومت عليه ، وأعطى ثمنها ، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه . . .